كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: فَيَلْغُوا إلَخْ) هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ، وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي تَرْكِ فَرْضٍ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى الْمَشْهُورِ مُوَافِقٌ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي هَامِشِهِ عَنْ الْبَغَوِيّ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَيَبْنِيَ عَلَى الْأُولَى) أَيْ وَلَهُ الْجَمْعُ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ النِّيَّةِ وَالتَّحَرُّمِ) أَفْهَمَ أَنَّ الشَّكَّ فِيهِمَا يُؤَثِّرُ أَيْ يُوجِبُ بُطْلَانَ الْأُولَى وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ لَا يُقَالُ يَنْبَغِي امْتِنَاعُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَتَى بِهِمَا فَتَصِحُّ الْأُولَى فَلَوْ جَمَعَ لَطَالَ الْفَصْلُ بِإِعَادَةِ الْأُولَى كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ جَهِلَ إلَخْ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ أَتَى بِهِمَا وَصَحَّتْ الْأُولَى بِالْجَمْعِ لَمْ يَحْتَجْ لِإِعَادَتِهِ وَأَيْضًا فَمَنْشَأُ امْتِنَاعِ الْجَمْعِ فِيمَا يَأْتِي احْتِمَالُ أَنَّ التَّرْكَ مِنْ الثَّانِيَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي وَهَذَا مُنْتَفٍ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فَإِنْ لَمْ يَطُلْ فَصْلٌ إلَخْ) أَيْ وَلَا وُجِدَ مُنَافٍ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي نَظَائِرِهِ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَهُ جَمْعُ التَّأْخِيرِ إلَخْ) تَبِعَ فِيهِ شَيْخَ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ بَحْثٌ أَوْضَحْنَاهُ بِهَامِشِ الْفَتَاوَى وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ.
(قَوْلُهُ: وَسَيَذْكُرُهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَقَبِلَهُ بِجَعْلِ الْأُولَى قَضَاءً.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيَجِبُ كَوْنُ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ لَمْ يَبْطُلْ الْجَمْعُ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ. اهـ.
وَفِي الْقُوتِ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ عَنْ الْإِحْيَاءِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ نِيَّةَ التَّأْخِيرِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ لِنَوْمٍ أَوْ شُغْلٍ لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ وَهَلْ يُلْحَقُ الْجَاهِلُ بِوُجُوبِ نِيَّةِ التَّأْخِيرِ بِالنَّاسِي فِيهِ احْتِمَالٌ. اهـ. وَفِي كُلٍّ مِنْ عَدَمِ بُطْلَانِ الْجَمْعِ وَعَدَمِ الْعِصْيَانِ نَظَرٌ وَاضِحٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَهُ عَدَمَ الْعِصْيَانِ دُونَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْجَمْعِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: بِنِيَّةِ الْجَمْعِ) وَإِذَا نَوَاهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَأْثَمْ لِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ شَرْعِيٌّ لِلْأُولَى أَيْضًا م ر.
(قَوْلُهُ: فِي وَقْتِ الْأُولَى لَا قَبْلَهُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ نِيَّةُ الْجَمْعِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِزَمَنٍ يَسَعُ جَمِيعَ الصَّلَاةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَوَازِ الْقَصْرِ لِمَنْ سَافَرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ رَكْعَةٌ وَاضِحٌ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ كَوْنُهَا مُؤَدَّاةً وَالْمُعْتَبَرُ هُنَا أَنْ تُمَيِّزَ النِّيَّةُ هَذَا التَّأْخِيرَ عَنْ التَّأْخِيرِ تَعَدِّيًا فَلَا يَحْصُلُ إلَّا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ نَعَمْ هَلْ الْمُرَادُ مَا يَسَعُ جَمِيعَ الصَّلَاةِ تَامَّةً أَوْ مَقْصُورَةً فِيهِ نَظَرٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ عَازِمًا عَلَى الْإِتْمَامِ اُعْتُبِرَ وَقْتُ الْإِتْمَامِ أَوْ عَلَى الْقَصْرِ كَفَى مَا يَسَعُهَا مَقْصُورَةً وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى شَيْءٍ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُقَالُ الْأَصْلُ الْإِتْمَامُ فَهُوَ الْمُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْقَصْرِ وَقَدْ يُقَالُ يُعْتَبَرُ الْقَصْرُ؛ لِأَنَّهُ سَائِغٌ وَعَلَى مَا تَقَرَّرَ فَلَوْ عَزَمَ عَلَى الْقَصْرِ وَنَوَى وَقَدْ بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمَّا دَخَلَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ اخْتَارَ الْإِتْمَامَ فَهَلْ يَضُرُّ حَتَّى تَصِيرَ الْأُولَى قَضَاءً أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهُوَ قَضَاءٌ لَا إثْمَ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَكِنْ لَمَّا دَخَلَ الْوَقْتُ عَرَضَ مَانِعٌ مِنْ الْجَمْعِ كَالْإِقَامَةِ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً وَلَا إثْمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: عَصَى) أَيْ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ التَّأْخِيرِ صَادِقٌ بِالتَّأْخِيرِ الْمُمْتَنِعِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إنَّمَا جَازَ إلَخْ) صَرِيحٌ هَذَا التَّعْلِيلُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُهَا لَمْ يَنْدَفِعْ عِصْيَانُهُ بِتَرْكِ الْعَزْمِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْته إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَلْ يَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ الشَّرْطُ فِي الْأَمْرَيْنِ وُجُودُ النِّيَّةِ وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ أَخَّرَ الْأُولَى حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ وَهُوَ حِينَئِذٍ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ نَوَى وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ شَرْطَ عَدَمِ الْعِصْيَانِ إلَخْ) يُوَافِقُهُ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ النِّيَّةَ إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُ الْأُولَى عَصَى، وَإِنْ وَقَعَتْ أَدَاءً. اهـ.
وَذَكَرَ غَيْرُهُ مِثْلَهُ كَابْنِ شُهْبَةَ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ نِيَّةَ الْجَمْعِ بَعْدَ التَّأْخِيرِ إلَى مَا لَا يَسَعُ، وَإِنْ أَجْزَأَتْ لَا تَمْنَعُ الْإِثْمَ وَلَا تَدْفَعُهُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ مَنَعَتْهُ مِنْ الْآنَ فَإِنَّ الصَّبْرَ بِالصَّلَاةِ مِنْ الْآنِ إلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ حَرَامٌ لَوْلَا نِيَّةُ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَثَلًا، فَإِنْ نَوَى التَّأْخِيرَ لِلْجَمْعِ فَلَا إثْمَ مُطْلَقًا وَكَذَا إنْ فَعَلَ أَوْ عَزَمَ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ وَكَذَا إنْ عَزَمَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْفِعْلِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَوْ نِيَّةِ التَّأْخِيرِ فِيهِ لِلْجَمْعِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَا عَزَمَ إلَى بَقَاءِ قَدْرِ رَكْعَةٍ فَنَوَى التَّأْخِيرَ لِلْجَمْعِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ النِّيَّةِ حِينَئِذٍ انْدَفَعَ عَنْهُ إثْمُ الْإِخْرَاجِ عَنْ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَأَثِمَ بِتَرْكِ الْفِعْلِ أَوْ الْعَزْمِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ) أَقُولُ أَوْ وَقَدْ بَقِيَ مَا لَا يَسَعُهَا لَكِنَّهُ كَانَ عَزَمَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ أَوْ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ أَيْ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: بَلْ أَرْبَعَةٌ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بَلْ أَرْبَعَةٌ إلَخْ) وَيُزَادُ أَيْضًا أَنْ لَا يَدْخُلَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ قَبْلَ فَرَاغِهَا عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَيَجُوزُ جَمْعُ التَّقْدِيمِ، وَإِنْ دَخَلَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ قَبْلَ فَرَاغِهَا، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهَا فِي وَقْتِ الْأُولَى إلَّا بَعْضَ رَكْعَةٍ؛ لِأَنَّ لَهَا فِي الْجَمْعِ وَقْتَيْنِ فَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ وَقْتِهَا فَتَكُونُ أَدَاءً قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ شَيْخُنَا وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَيُزَادُ سَادِسٌ هُوَ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى لِتَخْرُجَ الْمُتَحَيِّرَةُ قَالَهُ شَيْخُنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَهِيَ بَاطِلَةٌ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَيْ لَمْ تَقَعْ عَنْ فَرْضٍ إلَخْ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَالْمُرَادُ لَمْ يَصِحَّ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا وَقَعَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ مِنْ نَوْعِهَا وَإِلَّا وَقَعَتْ عَنْهَا. اهـ. وَيَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِيمَا يَأْتِي أَيْضًا كَمَا يَأْتِي عَنْ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَبَانَ فَسَادُهَا) أَيْ بِفَوَاتِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ إلَخْ) مَحَلُّ ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ لَهُ م ر حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَرْضٌ مِثْلُهُ وَإِلَّا وَقَعَ عَنْهُ وَمَحَلُّ وُقُوعِهِ نَفْلًا أَيْضًا حَيْثُ اسْتَمَرَّ جَهْلُهُ إلَى الْفَرَاغِ مِنْهَا وَإِلَّا بَطَلَتْ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ م ر ع ش.
(قَوْلُهُ: لِيَتَمَيَّزَ) أَيْ التَّقْدِيمُ الْمَشْرُوعُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: الْأَصْلِيُّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْفَاضِلُ، ثُمَّ قَالَ: وَقَدَّرْت الْفَاضِلَ تَبَعًا لِلشَّارِحِ لِأَجْلِ الْخِلَافِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِيمَا إذَا نَوَى فِي أَثْنَائِهَا فَإِنَّهُ لَا فَضْلَ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: هُوَ الْأَفْضَلُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ هُوَ الْمَطْلُوبُ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ الْفَاضِلُ لَاسِيَّمَا مَعَ وُجُودِ الْخِلَافِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ السَّفَرُ بِاخْتِيَارِهِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ شَرَعَ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ بِالْبَلَدِ فِي سَفِينَةٍ فَسَارَتْ فَنَوَى الْجَمْعَ، فَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ النِّيَّةُ مَعَ التَّحَرُّمِ أَيْ كَمَا هُوَ الرَّاجِحُ صَحَّ لِوُجُودِ السَّفَرِ وَقْتَهَا وَإِلَّا فَلَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَيْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حُدُوثِ الْمَطَرِ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى حَيْثُ لَا يُجْمَعُ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّ السَّفَرَ بِاخْتِيَارِهِ فَنُزِّلَ اخْتِيَارُهُ لَهُ فِي ذَلِكَ مَنْزِلَتَهُ بِخِلَافِ الْمَطَرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ أَيْ السَّفَرُ بِاخْتِيَارِهِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ وَالْمُعْتَمَدُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْجَمْعِ فِي أَوَّلِ الْأُولَى بِخِلَافِ عُذْرِ الْمَطَرِ فَإِذًا لَا فَرْقَ فِي الْمُسَافِرِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ لَا كَمَا قَالَهُ شَيْخِي. اهـ.
وَفِي النِّهَايَةِ نَحْوُهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ نِيَّةٍ فَعَلَهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا لَوْ نَوَى الْجَمْعَ، ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ، ثُمَّ نَوَاهُ. اهـ.
أَيْ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الْأُولَى فِي الْجَمِيعِ أَمَّا لَوْ نَوَى الْجَمْعَ، ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ قَبْلَ السَّلَامِ، ثُمَّ نَوَاهُ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا جَمْعَ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْجَمْعِ قَبْلَ السَّلَامِ بَطَلَتْ بِنِيَّتِهِ تَرْكَهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَوُجُودُهَا بَعْدَهُ لَا أَثَرَ لَهُ لِفَقْدِ شَرْطِهَا مِنْ كَوْنِهَا فِي الْأُولَى، وَلَوْ نَوَى الْجَمْعَ قَبْلَ السَّلَامِ، ثُمَّ بَعْدَهُ نَوَى تَرْكَهُ، ثُمَّ أَرَادَهُ جَازَ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فِيمَا يَظْهَرُ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ فِيمَا يَأْتِي آنِفًا إنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَوْجَهُ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَضَرَبَ عَلَى قَوْلِهِ، ثُمَّ أَرَادَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ جَازَ عَلَى الْأَوْجَهِ بَعْدَ قَوْلِهِ، وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَأَثْبَتَ مَكَانَهُ، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ أَرَادَهُ، وَلَوْ فَوْرًا لَمْ يَجُزْ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمِنْهُ إلَخْ وَالْمَضْرُوبُ أَوْجَهُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ م ر أَيْ فِي النِّهَايَةِ. اهـ. سم بِحَذْفِ وَاسْتَوْجَهَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ مَا رَجَعَ إلَيْهِ الشَّارِحِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ انْعَقَدَتْ إلَخْ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْجَمْعَ إلَخْ) أَيْ وَبِأَنَّ مِنْ شَأْنِ السَّفَرِ أَنْ يَكُونَ بِالِاخْتِيَارِ بِخِلَافِ الْمَطَرِ سم.
(قَوْلُهُ: أَقْوَى مِنْهُ بِالْمَطَرِ) أَيْ لِلْخِلَافِ فِيهِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَمَا لَمْ تَفْرُغْ الْأُولَى) أَيْ بِفَرَاغِ مِيمِ عَلَيْكُمْ.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ النِّيَّةُ فِي الْأَثْنَاءِ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ الْمُضِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ) أَيْ مَعَ وُجُودِ نِيَّتِهِ مَعَ التَّحَلُّلِ أَوْ قَبْلَهُ سم.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ، ثُمَّ أَرَادَهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ جَازَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الدَّارِمِيِّ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْجَمْعَ أَوَّلَ الْأُولَى، ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ، ثُمَّ قَصَدَ فِعْلَهُ فَفِيهِ الْقَوْلَانِ فِي نِيَّةِ الْجَمْعِ فِي أَثْنَائِهِ نِهَايَةٌ وَاعْتَمَدَهُ سم كَمَا مَرَّ وَشَيْخُنَا وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُغْنِي وَمَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ إلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَقَدْ يُمْنَعُ الْأَخْذُ مِنْ ذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ الدَّارِمِيِّ بَاقٍ إلَى الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ الْأُولَى فَرَفْضُ النِّيَّةِ فِي أَثْنَائِهَا يُنَزِّلُ الْأُولَى مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ وَيَجْعَلُ الثَّانِيَةَ نِيَّةً مُبْتَدَأَةً وَلَا كَذَلِكَ مَا لَوْ تَرَكَ النِّيَّةَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْأُولَى فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ رَفْضُ النِّيَّةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَبْطَلَ النِّيَّةَ الْأُولَى وَتَعَذَّرَتْ نِيَّةُ الْجَمْعِ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا، ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ، وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِمَّا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ مُقْتَضَاهُ عَدَمُ انْقِضَاءِ وَقْتِ النِّيَّةِ فِي صُورَةِ الِارْتِدَادِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا يَأْتِي وَفِي سم مَا نَصُّهُ وَفِي الْعُبَابِ، وَلَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ الْأُولَى وَأَسْلَمَ فَوْرًا فَفِي جَمْعِهِ تَرَدُّدٌ. اهـ.
قَالَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِهِ أَيْ احْتِمَالَانِ لِلرُّويَانِيِّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ مِنْهُمَا أَنَّهُ يَجْمَعُ إذْ الرِّدَّةُ لَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ وَلَا تُنَافِي النِّيَّةَ لِانْقِضَاءِ وَقْتِهَا بِسَلَامِ الْأُولَى انْتَهَى وَبِمَا رَجَّحَهُ مِنْ أَنَّهُ يَجْمَعُ أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. اهـ.
وَهَذَا الْفَرْقُ هُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: إذْ الْقَطْعُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ فَرْقٌ آخَرُ لَا عِلَّةٌ لِمَا ذَكَرَهُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَبِأَنَّ الْقَطْعَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلِهَذَا) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا أَثَّرَتْ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلِهَذَا) أَيْ لِاشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ.
(قَوْلُهُ: تُرِكَتْ الرَّوَاتِبُ) أَيْ وُجُوبًا لِصِحَّةِ الْجَمْعِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَيْفِيَّةُ صَلَاتِهَا) أَيْ الرَّوَاتِبِ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنْ يُصَلِّيَ سُنَّةَ الظُّهْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إذَا جَمَعَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ قَدَّمَ سُنَّةَ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةَ وَلَهُ تَأْخِيرُهَا سَوَاءٌ أَجَمَعَ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا وَتَوْسِيطُهَا إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا سَوَاءٌ أَقَدَّمَ الظُّهْرَ أَمْ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ عَنْهُمَا سُنَّةَ الْعَصْرِ وَلَهُ تَوْسِيطُهَا وَتَقْدِيمُهَا إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا سَوَاءٌ أَقَدَّمَ الظُّهْرَ أَمْ الْعَصْرَ وَإِذَا جَمَعَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ أَخَّرَ سُنَّتَهُمَا وَلَهُ تَوْسِيطُ سُنَّةِ الْمَغْرِبِ إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا وَقَدَّمَ الْمَغْرِبَ وَتَوْسِيطُ سُنَّةِ الْعِشَاءِ إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا وَقَدَّمَ الْعِشَاءَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مَمْنُوعٌ وَعَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ سُنَّةً مُقَدَّمَةً فَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي جَمْعَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ كَذَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ.